فهرس الكتاب

الصفحة 57 من 2086

اتفق الفقهاء على أن أجرة الكيال للمبيع , أو الوزان أو الذراع أو العداد تكون على البائع , وكذلك مؤونة إحضاره إلى محل العقد إذا كان غائبا.

واتفقوا على أن أجرة كيل الثمن أو وزنه أو عده , وكذلك مؤونة إحضاره إذا كان غائبا تكون على المشتري.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت