فهرس الكتاب

الصفحة 479 من 2086

يشترط في المرابحة علم المشتري بالثمن الأول للسلعة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت