فهرس الكتاب

الصفحة 646 من 2086

اتفق الفقهاء على صحة القرض إذا كان المال المقرض من المثليات (لأن الواجب رد المثل) , وكان عينا (غير منفعة) , وكان معلوما قدرا ووصفا ليتمكن المقترض من رد البدل المماثل.

وأجاز المالكية والشافعية إقراض كل ما يملك بالبيع ويضبط بالصفات ولو كان من القيميات.

كما أجاز الحنابلة إقراض كل ما يجوز بيعه سواء أكان من المثليات أو القيميات , وسواء أكان مما يضبط بالصفة أم لا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت