فهرس الكتاب

الصفحة 1407 من 2086

المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية بيت التمويل الكويتي فتوى رقم (104) السؤال:

هل يجوز للشخص (أصيلا أو وكيلا) أن يعطى سعرا لبضاعة لم يتملكها بعد؟

الجواب:

يجوز إعطاء سعر لبضاعة غير مملوكة وذلك على سبيل المساومة. . أما إجراء العقد عليها فلا يجوز إلا بعد تملكها باستثناء عقد السلم بشروطه

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت