فهرس الكتاب

الصفحة 357 من 2086

في حال تعدد الكفلاء ولم يكفل كل واحد صاحبه , يرجع الكفيل على الأصيل بنصف ما أداه , إلا إذا زاد عن نصف المكفول به , فيرجع بالزيادة إن شاء.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت