فهرس الكتاب

الصفحة 1987 من 2086

الذمة في اللغة تأتي بمعنى العهد والأمان والضمان.

أما في الاصطلاح الشرعي فيرى الحنفية أن الذمة عبارة عن وصف شرعي قدر الشارع وافترض وجوده في الشخص إيذانا بصلاحيته لأن تكون له حقوق ولأن تجب عليه واجبات , بحيث يكون بمنزلة السبب لكون الإنسان أهلا للوجوب له وعليه.

وعلى ذلك فهي طرف ووعاء اعتباري يقدر قيامه في الشخص بحيث يستقر فيه الوجوب , وتثبت فيه الديون وسائر الالتزامات التي تترتب عليه , كما تثبت فيه الحقوق التي تجب له.

وخالفهم في ذلك بعض الفقهاء فنصوا على أن الذمة ليست صفة مقدرة مفترضة , وإنما هي النفس والذات , فإذا قيل ثبت المال في ذمة فلان , وتعلق بذمته , وبرئت ذمته , واشتغلت ذمته , فالمراد بذمته ذاته ونفسه , لأن الذمة في اللغة العهد والأمانة , ومحلهما النفس والذات , فسمي محلها باسمها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت