فهرس الكتاب

الصفحة 164 من 2086

يشترط عند جمهور الفقهاء أن يكون المال الموهوب معلوما ,

بينما أجاز المالكية هبة المجهول لأن ذلك متسامح به في التبرعات على خلاف المعاوضات.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت