فهرس الكتاب

الصفحة 716 من 2086

ينقسم الرهن إلى نوعين:

رهن حيازي ورهن رسمي أو تأميني , والنوع الأول هو الذي قال به جمهور الفقهاء وهو يستلزم قبض المرهون وحيازته ويرد على العقار والمنقول.

أما الرهن التأميني الذي جاء به القانون المعاصر فهو لا يرد إلا على العقار ولا ينعقد إلا بتسجيله لدى السجلات العقارية وقد أقره الفقهاء المعاصرون إذ أن أن قيد الرهن بالسجل يجعله في حكم القبض , كما أن القبض في رأي بعض الأئمة لا يعد ركنا من أركان العقد.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت