فهرس الكتاب

الصفحة 2024 من 2086

العقار لغة: كل مال له أصل , من دار أو أرض أو نخل أو ضيعة أو غير ذلك. مأخوذ من عقر الدار , وهو أصلها.

أما في الاصطلاح الفقهي فقد اختلف الفقهاء في المراد بالعقار على قولين:

(أحدهما) للحنفية: وهو أن العقار (ما له أصل ثابت لا يمكن نقله وتحويله , كالأراضي والدور) . أما البناء والشجر فيعتبران من المنقولات , إلا إذا كانا تابعين للأرض , فيسري عليهما حينئذ حكم العقار بالتبعية.

(والثاني) للشافعية والمالكية والحنابلة: وهو أن العقار يطلق على الأرض والبناء والشجر.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت