فهرس الكتاب

الصفحة 1967 من 2086

التمليك في اللغة وفي الاصطلاح الفقهي: جعل الغير مالكا للشيء ,

وهو عند الفقهاء على أربعة أنواع: -

(الأول) تمليك العين بالعوض وهو البيع.

(والثاني) تمليك العين بلا عوض , وهو الهبة.

(والثالث) تمليك المنفعة بالعوض , وهو الإجارة.

(والرابع) تمليك المنفعة بلا عوض , وهو العارية.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت