فهرس الكتاب

الصفحة 1937 من 2086

التعدي لغة: مجاوزة الحد , أو مجاوزة الشيء إلى غيره. ولا يخرج استعمال الفقهاء لهذا اللفظ عن ذلك المعنى , إذ هو عندهم (مجاوزة ما ينبغي الاقتصار عليه شرعا أو عرفا وعادة) . وإن فيه معنى الظلم وتجاوز الحق.

وعلى ذلك فالتعدي عندهم يشمل الاعتداء على النفس وما دونها , كما يتناول الاعتداء على مال الغير بطريق الغصب والإتلاف , كما يطلق على تجاوز الأمين حده فيما اؤتمن عليه من أموال الغير , كتعدي الوديع على الوديعة بانتفاعه بها أو جحودها , وكتعدي العامل في المضاربة بتقليب المال فيما لم يأذن صاحب المال له فيه , وكتعدي الأجير بمخالفة أمر المستأجر صراحة أو دلالة , ونحو ذلك. وموجب التعدي عند الفقهاء الضمان إذا اقترن به الضرر.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت