ينعقد الصلح بكل صيغة تدل على تراضيهما على المقصود به وتنبئ عنه , وإن شروطها وتفصيلاتها لتختلف بحسب العقد الذي اعتبر به الصلح. كذلك ينعقد الصلح - عند الحنفية - بالتعاطي إذا كانت قرائن الأحوال دالة على تراضيهما به.
ويشترط التراضي بين العاقدين لصحة الصلح , وعلى ذلك لا يصح صلح المكره.