اتفق الفقهاء على أنه بمقتضى عقد الحوالة يبرأ المحيل من الدين وتشتغل ذمة المحال عليه بالدين الذي كان في ذمة المحيل , فيلزمه أداء الدين الذي انتقل إلى ذمته.
ويرى الحنفية - خلافا لجمهور الفقهاء - أنه متى أدى المحال عليه إلى المحال استحق الرجوع على المحيل إذا توافرت شرائط الرجوع.