فهرس الكتاب

الصفحة 394 من 2086

تنقسم المضاربة من حيث ما يقدمه كل طرف إلى ثلاثة أقسام

أولها المضاربة الأصلية , وهي التي يختص فيها أحد الطرفين بتقديم المال ويختص الثاني بتقديم العمل.

والقسم الثاني هي المضاربة التي يشترك فيها الطرفان في تقديم المال ويختص أحدهما بالعمل ,

والقسم الثالث هي المضاربة التي يشترك فيها الطرفان في العمل ويختص أحدهما في تقديم المال.

فيجوز للمضارب تقديم حصة في رأس مال المضاربة بالإضافة إلى تقديم جهده وعمله , ويكون شريكا في المال ويجوز تصرفه بعد ذلك على المضاربة.

ويجوز ذلك بمقتضى عقد المضاربة عند المالكية , ويشترط فيه تفويض رب المال عند الحنفية والحنابلة , والإذن الصريح عند الشافعية.

كما يجوز عند جمهور الفقهاء أن يشارك رب المال المضارب في العمل بالإضافة إلى تقديمه المال , ولكن بشرط أن يكون على سبيل المعونة وليس مشروطا في العقد.

وقد أجاز الحنابلة ذلك ولو بالشرط لأن العمل هو أحد ركني المضاربة فجاز أن ينفرد به أحدهما مع وجود الأمرين من الآخر كالمال.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت