فهرس الكتاب

الصفحة 1921 من 2086

الإجارة في اللغة اسم للأجرة , وهي كراء الأجير.

أما في الاصطلاح الفقهي فهي تمليك المنافع بعوض , سواء أكان ذلك العوض عينا أو دينا أو منفعة.

وتنقسم الإجارة عند الفقهاء باعتبار نوع المنفعة المعقود عليها إلى قسمين:

إجارة أعيان , كاستئجار الدور والحوانيت والأراضي والسيارات والثياب ونحوها ,

وإجارة أعمال , كاستئجار أرباب الحرف والصنائع والعمال والخدم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت