ذهب جمهور الفقهاء إلى أن الشركة من العقود الجائزة , فلكل من الشريكين أن يستقل بفسخ الشركة , رضي الآخر أم أبى , حضر أم غاب , كان المال نقودا أم عروضا.
وخالفهم في ذلك المالكية فقالوا بأن الشركة عقد لازم للطرفين لا يجوز لأحدهما الفسخ إلا برضا الآخر , ويستمر هذا اللزوم إلى أن ينض المال أو يتم العمل الذي تقبل.