فهرس الكتاب

الصفحة 907 من 2086

المصالح عنه هو الشيء المتنازع فيه , وهو نوعان:

حق الله وحق العبد.

فأما حق الله فلا يجوز الصلح عنه.

وأما حق العبد فهو الذي يجوز الصلح عنه بشروط ثلاثة:

أن يكون حقا ثابتا للمصالح في المحل , وأن يكون مما يصح الاعتياض عنه , وأن يكون معلوما وفي مدى معلوميته خلاف بين الفقهاء.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت