فهرس الكتاب

الصفحة 1975 من 2086

الحجر في اللغة: المنع.

ثم استعمل في اصطلاح الفقهاء في منع مخصوص وهو المنع من التصرف في المال.

وهو عندهم نوعان: حجر على الإنسان لحق نفسه , وحجر عليه لحق غيره فأما الحجر عليه لمصلحة نفسه , كالحجر على الصبي والمجنون. وأما الحجر عليه لمصلحة غيره كالحجر على المفلس لحق الغرماء وعلى الراهن في التصرف في العين المرهونة لحق المرتهن وعلى المريض في مرض موته لحق الغرماء وحق الورثة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت