فهرس الكتاب

الصفحة 1686 من 2086

المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية بيت التمويل الكويتي فتوى رقم (207)

السؤال:

في عقود المشاركات يقوم الشريك بإيداع حصيلة المبيعات في حساب المشاركة وأحيانا يتأخر الشريك في الإيداع فهل يجوز أن نفرض نوعا من الغرامة على عدم الإيداع في الميعاد؟ وفي حالة الجواز كيف يتم تحديد الغرامة؟

الجواب:

نظرا لأن هذا التصرف (وهو تأخر الشريك في إيداع حصيلة المبيعات) هو تأخر في سداد ما عليه فلا يجوز أخذ تعويض عن تأخير أداء النقد لأنه هو الربا بعينه خلافا للتأخر في تنفيذ صفقة مثلا حيث يترتب تعويض بشرط جزائي

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت