فهرس الكتاب

الصفحة 124 من 2086

يذهب الشافعية والحنابلة إلى أن الأجرة تملك بالعقد ولكن لا تستقر إلا باستيفاء المنافع شيئا بعد شيء بينما يرى الحنفية والمالكية أن الأجرة لا تملك بالعقد وإنما تلزم جزءا فجزءا بحسب ما يقبض من المنافع.

واتفق الفقهاء على أن للعاقدين أن ينظما طريقة دفع الأجرة , فلهما أن يتفقا على تعجيلها , أو تأجيلها , أو دفعها على دفعات (تنجيمها) .

غير أن هناك حالات يرى فيها الشافعية والحنابلة وجوب تعجيل الأجرة لكي لا يؤول العقد إلى بيع الدين بالدين كما إذا كانت الإجارة في الذمة , أو لاجتناب الغرر والنزاع كما في حالة كون الأجرة عينا معينة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت