فهرس الكتاب

الصفحة 543 من 2086

يشترط الفقهاء أن تكون حصة كل شريك من الربح محددة بجزء شائع منه معلوم النسبة إلى جملته , فلا يصح الاتفاق على أي شرط يفضي إلى اختصاص أحدهما بالربح لأن مقتضى العقد الاشتراك في الربح.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت