فهرس الكتاب

الصفحة 1971 من 2086

الجعالة - بكسر الجيم , وقيل بالتثليث. تطلق في اللغة على الجعل: وهو ما يجعل للإنسان على عمله. أعم من الأجر والثواب.

أما في الاصطلاح الفقهي: التزام عوض معلوم على معين معلوم أو مجهول يعسر ضبطه.

وصورتها أن يجعل الرجل للرجل أجرا معلوما , ولا ينقده إياه , على أن يعمل له في زمن معلوم أو مجهول. مما فيه منفعة للجاعل , على أنه إن أكمل العمل كان له الجعل المقرر , وإن لم يتمه فلا شيء له , إذ لا منفعة فيه للجاعل إلا بعد تمامه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت