فهرس الكتاب

الصفحة 2002 من 2086

وهي عقد بين اثنين فأكثر على أن يتجروا في رأس مال لهم , ويكون الربح بينهم بنسبة معلومة , سواء علم مقدار رأس المال عند العقد أم لا , لأنه يعلم عند الشراء , وسواء شرطوا أن يشتركوا جميعا في كل شراء وبيع أم شرطوا أن ينفرد كل واحد بصفقاته أم أطلقوا , هذا مفهومها عند الحنفية.

وقال الحنابلة: (شركة المال هي الاجتماع في استحقاق عين بمنافعها أو دون منافعها أو في استحقاق المنافع دون العين) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت