فهرس الكتاب

الصفحة 105 من 2086

يشترط الفقهاء ألا يكون العمل المستأجر له فرضا ولا واجبا على الأجير قبل الإجارة , ومفاد هذا الشرط أنه لصحة عقد العمل أن تكون منفعة العمل راجعة إلى المستأجر , لأنه هو الذي بذل الأجرة في سبيل الحصول عليها , فإذا لم تكن المنفعة حاصلة للمستأجر بل للمؤجر أو لغيرهما كانت الإجارة باطلة.

ولكنهم اختلفوا في جواز الاستئجار على بعض العبادات والقربات , كما اختلفوا في جواز إعطاء الأجرة من ناتج العمل.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت