فهرس الكتاب

الصفحة 239 من 2086

اتفق جمهور الفقهاء على أنه متى صحت الحوالة فقد فرغت ذمة المحيل مما كان عليه لدائنه , وبالتالي لا يكون لهذا الدائن حق المطالبة لأن الحوالة تنقل المطالبة بالدين والدين نفسه من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه.

ولكن قيد الحنفية براءة ذمة المحيل من المطالبة والدين جميعا بعدم التوى (الإفلاس وجحود الحوالة) ,

وذهب بعض الحنفية أن المحيل يبرأ من المطالبة فقط ولا تبرأ ذمته من الدين.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت