فهرس الكتاب

الصفحة 1703 من 2086

تأجير حصة الشريك إلى شريكه

المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية بيت التمويل الكويتي فتوى رقم (393)

السؤال:

هل يجوز تأجير ما أملكه بنسبة 50% ملكية مشاعة في عين على شريكي الآخر والذي بدوره يملك ال 50% المشاعة الباقية في العين مثلا باخرة أو عمارة؟

الجواب:

يجوز لأحد الشريكين في عين مملوكة لهما على الشيوع أن يؤجر نصيبه لشريكه بأجرة متفق عليها ولمدة معلومة ويظل كل من الشريكين (المؤجر والمستأجر) مسئولا عن تبعة ونفقة نصيبه فيتحمل الشريك المؤجر بصفته مالكا لنصف العين نصف نفقات الصيانة والمصاريف الإدارية النائبة عن الملك وكذلك الأضرار والتلف في العين

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت