فهرس الكتاب

الصفحة 2038 من 2086

القراض لغة وفي الاستعمال الفقهي يعني المضاربة: وهي أن يدفع المرء إلى غيره نقدا ليتجر به على أن يكون الربح بينهما على ما يتفقان عليه , وتكون الوضيعة إن وقعت على صاحب المال.

قال الأزهري: وأصل القراض مشتق من القرض , وهو القطع , وذلك لأن صاحب المال قطع للعامل فيه قطعة من ماله , وقطع له من الربح فيه شيئا معلوما. وإنما خصت شركة المضاربة بهذا الاسم , لأن لكل واحد منهما في الربح شيئا مقروضا , أي مقطوعا لا يتعداه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت