فهرس الكتاب

الصفحة 882 من 2086

إذا انقطع المسلم فيه عند حول الأجل بحيث تعذر على المسلم إليه إيفاؤه للمسلم في وقته , فقد اختلف الفقهاء فيما يترتب على ذلك من أحكام على ثلاثة مذاهب:

ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية في الأظهر والمالكية والحنابلة إلى أنه يخير رب السلم بين أن يصبر إلى وجوده , فيطالب به عنده , وبين أن يفسخ السلم ويرجع برأس ماله إن وجد , أو عوضه إن عدم , لتعذر رده.

وقال زفر وأشهب والشافعي في قول: ينفسخ السلم ضرورة , ويسترد رب السلم رأس المال , ولا يجوز التأخير.

وقال سحنون ليس لرب السلم فسخ السلم , وإنما له أن يصبر إلى القابل.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت