فهرس الكتاب

الصفحة 848 من 2086

إن عقد السلم مما تدعو إليه الحاجة لتوفير التسهيلات الائتمانية للإنتاج الزراعي والصناعي والتجاري , ومن هنا كان في إباحته رفع للحرج عن الناس والإرفاق بطرفيه واضح:

الإرفاق بالمنتج الذي يحتاج إلى تمويل موسمي لأجل قصير أو متوسط , حيث يستفيد من تعجيل رأس المال ,

والإرفاق بالدائن الذي يحتاج إلى البضاعة التي تعاقد عليها لاستهلاكه أو لتجارته أو لصناعته , حيث يستفيد من رخص ثمنها المقدم.

وقد أشار إلى هذا المعنى ابن قدامة بقوله: (ولأن بالناس حاجة إليه , لأن أرباب الزروع والثمار والتجارات يحتاجون إلى النفقة على أنفسهم وعليها لتكمل , وقد تعوزهم النفقة , فجوز لهم السلم ليرتفقوا ويرتفق المسلم بالاسترخاص) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت