فهرس الكتاب

الصفحة 822 من 2086

بدائع الصنائع (5 / 219)

ومنها - أي شرائط الصرف: أن يكون خاليا عن الأجل لهما أو لأحدهما , فإن شرطاه لهما أو لأحدهما فسد الصرف , لأن قبض البدلين مستحق قبل الافتراق , والأجل يعدم القبض , فيفسد العقد.

الدر المختار مع رد المحتار (4 / 235)

(ويفسد) الصرف (بخيار الشرط والأجل) لإخلالهما بالقبض. قال ابن عابدين لأن خيار الشرط يمتنع به استحقاق القبض ما بقي الخيار , لأن استحقاقه مبني على الملك , والخيار يمنعه , , والأجل يمنع القبض الواجب.

مغني المحتاج (2 / 24)

(والنقد بالنقد كطعام بطعام) في جميع ما سبق من الأحكام. فإن بيع بجنسه كذهب بذهب , اشتراط المماثلة والحلول والتقابض قبل التفرق والتخاير , وإن بيع بغير جنسه كذهب بفضه جاز التفاضل واشترط الحلول والتقابض قبل التفرق.

المقدمات الممهدات (2 / 15)

والنظرة , في الصرف تنقسم إلى ثلاثة أقسام أحدها: أن ينعقد الصرف بينهما على أن ينظر أحدهما صاحبه بشيء مما اصطرفا فيه وإن قل , فهذا إذا وقع فسخ جميع الصرف باتفاق , لانعقاده على فساد.

المبسوط (14 / 3)

لا يجوز شرط الخيار في هذا العقد , لأن الخيار يعدم الملك , فيكون أكثر تأثيرا من عدم القبض قبل الافتراق , وبشرط الخيار يمتنع استحقاق ما به يحصل التعيين وهو القبض ما بقي الخيار , وكذلك شرط الأجل يعدم استحقاق القبض الذي يثبت به التعيين. فلهذا كان مبطلا لهذا العقد.

مراجع إضافية

انظر بداية المجتهد (2 / 194) تحفة المحتاج (4 / 275) , كشاف القناع (3 / 253) , شرح منتهى الإرادات (2 / 201) , تكملة المجموع للسبكي (10 / 68) , المهذب (1 / 279) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت