فهرس الكتاب

الصفحة 798 من 2086

مجلة الأحكام العدلية (ص 31)

الصرف: بيع النقد بالنقد. (م 121) .

المغني لابن قدامة (6 / 112)

الصرف: بيع الأثمان بعضها ببعض.

كشاف القناع (3 / 253)

(المصارفة: وهي بيع نقد بنقد) اتحد الجنس أو اختلف. سميت بذلك لصريفهما , وهو تصويتهما في الميزان. وقيل: لانصرافهما أي المتصارفين عن مقتضى البياعات من عدم جواز التفرق قبل القبض ونحوه.

بدائع الصنائع (5 / 215)

الصرف في متعارف الشرع اسم لبيع الأثمان المطلقة بعضها ببعض , وهو بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة وأحد الجنسين بالآخر. فاحتمل تسمية هذا النوع من البيع صرفا لمعنى الرد والنقل. يقال: صرفته عن كذا إلى كذا , سمى صرفا لاختصاصه برد البدل ونقله من يد إلى يد.

ويحتمل أن تكون التسمية لمعنى الفضل , إذ الصرف يذكر بمعنى الفضل , كما روي في الحديث من فعل كذا لم يقبل الله منه صرفا ولا عدلا فالصرف الفضل وهو النافلة , والعدل الفرض سمي هذا العقد صرفا لطلب التاجر الفضل منه عادة لما يرغب في عين الذهب والفضة.

الدر المحتار (4 / 234)

(الصرف) شرعا (بيع الثمن بالثمن) أي ما خلق للثمنية , ومنه المصوغ (جنسا بجنس , أو بغير جنس) كذهب بفضة.

مغني المحتاج (2 / 25)

تنبيه: بيع النقد بالنقد من جنسه وغيره يسمى صرفا.

لباب اللباب لابن راشد القفصي المالكي (137)

والنقد إن بيع بغير نوعه سمي صرفا , وإن بيع بنوعه وزنا سمي مراطلة , وإن بيع بنوعه عددا سمي مبادلة.

الشرح الكبير للدردير (3 / 41)

بيع النقد بنقد غير صنفه يسمى صرفا , وبصنفه مسكوكين عددا مبادلة , وبه وزنا مراطلة.

مراجع إضافية

أنظر كفاية الطالب الرباني وحاشية العدوي عليه (2 / 130) , تبيين الحقائق (4 / 134) , شرح منتهى الإرادات (2 / 201) , الهداية مع فتح القدير والعناية والكفاية (6 / 258) بداية المجتهد (2 / 199)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت