فهرس الكتاب

الصفحة 786 من 2086

المجلة (م756) :

ليس لكل من الراهن والمرتهن بيع الرهن بدون رضا صاحبه.

وفي (م 757) :

إذا حل وقت أداء الدين , وامتنع الراهن عن أدائه , فالحاكم يأمره ببيع الرهن وأداء الدين , فإن أبى وعاند , باعه الحاكم وأدى الدين.

وفي (م 758) :

إذا كان الراهن غائبا ولم تعلم حياته ولا مماته , فالمرتهن يراجع الحاكم على أن يبيع الرهن ويستوفي الدين.

وفي متن خليل والشرح الكبير (3 / 251)

وباع الحاكم الرهن إن امتنع الراهن من بيعه وهو معسر , أو امتنع من الوفاء وهو موسر , ولا يحبس , ولا يضرب , ولا يهدد.

وكذا يباع إذا غاب الراهن مع ثبوت الدين والرهن , ولو كان غيره أولى بالبيع.

ورجع مرتهنه على الراهن بنفقته التي أنفقها عليه حيث احتاج كالحيوان وكعقار احتاج لحرمة , ولو زادت النفقة على قيمة الرهن , لأن غلته له , ومن له الغلة عليه النفقة في الذمة , أي ذمة الراهن , لا في عين الرهن.

وفي المنهاج ومغني المحتاج (2 / 134)

ويستحق بيع المرهون عند الحاجة لوفاء الدين إن لم يوف من غيره.

وفي كشاف القناع (3 / 330)

إذا حل الدين لزم المدين الراهن الإيفاء. .

فإن امتنع من وفائه , فإن كان الراهن أذن للمرتهن في بيعه أو أذن العدل في بيعه , باعه , لأنه مأذون له فيه , ووفي الدين من ثمنه.

فإن لم يكن أذن في بيع الرهن , أو كان أذن فيه ثم عزله , رفع المرتهن الأمر إلى حاكم فيجبره (أي المدين) على وفاء الدين أو بيع الرهن للوفاء من ثمنه , لأن هذا شأن الحاكم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت