فهرس الكتاب

الصفحة 739 من 2086

البدائع (4 / 2723)

القبض شرط جواز الرهن لقوله تعالى: {فرهان مقبوضة} فقد وصف سبحانه وتعالى الرهن بكونه مقبوضا فيقتضي أن يكون القبض فيه شرطا , صيانة لخبره تعالى عن الخلف ولأنه عقد تبرع للحال , فلا يفيد الحكم بنفسه كسائر التبرعات.

المغني (4 / 268)

ولا يصح الرهن إلا أن يكون مقبوضا من جائز الأمر. . . . وقال بعض الحنابلة: ما كان مكيلا أو موزونا لا يلزم رهنه إلا بالقبض.

وفيما عداهما روايتان: إحداهما لا يلزم إلا بالقبض , والأخرى يلزم بمجرد العقد كالبيع.

الدر المختار ورد المحتار (5 / 340 - 341)

القبض , شرط اللزوم في الرهن كما في الهبة , وصح في المجتبى أنه شرط الجواز.

حاشية الدسوقي على الشرح الكبير (3 / 231)

لا خلاف في المذهب إن القبض ليس من حقيقة الرهن ولا شرطا في صحته ولا لزومه , بل ينعقد ويصح ويلزم بمجرد القول , ثم يطلب المرتهن الإقباض.

مغني المحتاج (2 / 123)

ولا يلزم الرهن من جهة الراهن إلا بقبضه أي المرهون لقوله تعالى {فرهان مقبوضة} .

فلو لزم بدون القبض لم يكن للتقييد به فائدة , ولأنه عقد تبرع يحتاج إلى القبول فلا يلزم إلا بالقبض , كالهبة والقرض.

مرشد الحيران (م954)

يشترط لتمام الرهن ولزومه على الراهن أن يقبضه المرتهن قبضا تاما.

وللراهن قبل تسليم الرهن للمرتهن أن يرجع فيه , ويتصرف في العين المرهونة.

المقدمات الممهدات والقوانين الفقهية

الرهن يجوز ويلزم بالعقد ولا يتم وينبرم ويصح التوثق به إلا بالحيازة لقوله تعالى: {فرهان مقبوضة}

الشرح الصغير (3 / 313)

ولا يتم الرهن إلا بالقبض.

كشاف القناع (3 / 317 , 318)

ولا يلزم الرهن في حق الراهن إلا بالقبض لقوله تعالى {فرهان مقبوضة} ولأنه عقد إرفاق يفتقر إلى القبول , فافتقر إلى القبض كالقرض.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت