فهرس الكتاب

الصفحة 723 من 2086

المجلة (م 708)

يشترط أن يكون الراهن والمرتهن عاقلين , ولا يشترط أن يكونا بالغين.

مجلة الأحكام الشرعية (م 949)

لا يصح الرهن إلا ممن يجوز تبرعه , فلا يصح من صبي مميز ولا من سفيه ولا مفلس ولا مكاتب وعبد ولو مأذونا لهم في التجارة.

وفي المادة (950) أيضا

يشترط أن يكون الراهن مالك لعين المرهون , أو مأذونا له في رهنه , كما لو استأجر العين أو استعارها من مالكها ليرهنها فرهنها بإذنه صح , وكذا ولي اليتيم لو رهن ماله لمصلحة , ويكون بيد عدل صح , أما رهن مال غيره دون إذنه فلا يصح.

وقال النووي في المنهاج وشارحه مغني المحتاج (2 / 122)

وشرط العاقد: كونه مطلق التصرف , أي بأن يكون من أهل التبرع مختارا , كما في البيع ونحوه , فلا يرهن الولي أبا كان أو غيره مال الصبي والمجنون , ولا يرتهن لهما إلا لضرورة أو غبطة ظاهرة.

وقال ابن رشد في بداية المجتهد (2 / 268)

أما الرهن فلا خلاف أن من صفته أن يكون غير محجور عليه , من أهل السداد , والوصي يرهن لمن يلي النظر عليه إذا كان ذلك سدادا , أو دعت إليه الضرورة عند مالك.

وقال الشافعي يرهن لمصلحة ظاهرة ,

ويرهن المكاتب والمأذون عند مالك. . . واتفق مالك والشافعي على أن المفلس لا يجوز رهنه.

وقال أبو حنيفة يجوز.

المغني (4 / 353)

ولا يصح الرهن إلا من جائز التصرف , لأنه عقد على المال فلم يصح إلا من جائز التصرف كالبيع.

مغني المحتاج (2 / 122)

وشرط العاقد كونه مطلق التصرف , فلا يرهن الولي مال الصبي والمجنون , ولا يرتهن إلا لضرورة أو غبطة ظاهرة.

البدائع (8 / 2715)

وأما الشروط التي ترجع إلى الراهن والمرتهن فعقلهما حتى لا يجوز الرهن والارتهان من المجنون والصبي الذي لا يعقل , أما البلوغ فليس بشرط وكذا الحرية , فيجوز من الصبي المأذون والعبد المأذون , لأن ذلك من توابع التجارة فيملكه من يملك التجارة , ولأن الرهن والارتهان من باب إيفاء الدين واستيفائه , وهما يملكان ذلك.

حاشية الدسوقي على الشرح الكبير (3 / 231)

من يصح بيعه يصح رهنه , ومن لا يصح بيعه لا يصح رهنه , فلا يصح من مجنون ولا من صبي لا ميز له , ويصح من المميز والسفيه , ويتوقف على إجازة وليهما , أي إن اشترط في صلب عقد البيع أو القرض وإلا فهو تبرع باطل ويلزم من المكلف الرشيد كالبيع.

بداية المجتهد لابن رشد (2 / 349)

فأما الراهن فلا خلاف أن من صفته أن يكون غير محجور عليه من أهل السداد , والوصي يرهن لمن يلي النظر عليه , إذا كان ذلك سدادا ودعت إليه الضرورة عند مالك وقال الشافعي يرهن لمصلحة ظاهرة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت