فهرس الكتاب

الصفحة 659 من 2086

إذا اشترط في عقد القرض أن يرد المقترض للمقرض أنقص مما أخذ منه قدرا أو وصفا فقد ذهب الشافعية في الأصح والحنابلة إلى أن الشرط فاسد والعقد صحيح.

أما صحة القرض , فلأن المنهي عنه جر المقرض النفع إلى نفسه , وههنا لا نفع له في الشرط , بل النفع للمقترض , فكأن المقرض زاد في المسامحة والإرفاق , ووعده وعدا حسنا.

وأما فساد الشرط , فلأنه ينافي مقتضى العقد , وهو رد المثل , فأشبه شرط الزيادة فيلغو الشرط وحده ولا يلزم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت