فهرس الكتاب

الصفحة 486 من 2086

يشترط لصحة المرابحة ألا يكون الثمن في العقد الأول مقابلا بجنسه من أموال الربا كما إذا اشترى المشتري الأول السلعة بجنسها (قمح مقابل قمح أو ذهب مقابل ذهب) فلا يجوز بيعها حينئذ بجنسها مرابحة لأن المرابحة بيع بمثل الثمن الأول وزيادة , والزيادة في أموال الربا تكون ربا لا ربحا. وعليه فإذا اختلف الجنس فلا بأس بالمرابحة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت