فهرس الكتاب

الصفحة 418 من 2086

يشترط باتفاق الفقهاء تحديد نصيب المتعاقدين من الربح بجزء شائع يتفقان عليه كالنصف والثلث وغيره لأن مقتضى عقد المضاربة الاشتراك في الربح الحاصل منها.

ذلك أن شرط مبلغ معين من الربح لأحد المتعاقدين يؤدي إلى قطع الشركة في الربح لاحتمال أن لا يربح المضارب إلا ذلك المبلغ فينفرد به أحدهما دون الآخر مما ينافي مقتضى العقد.

وعليه لا يجوز تحديد لأحد الطرفين ربح فترة دون أخرى أو ربح سلعة أو صفقة معينة دون أخرى.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت