فهرس الكتاب

الصفحة 347 من 2086

وقال في مواهب الجليل (5 / 98 - 100)

يصح الضمان بدين لازم أو آيل إلى اللزوم إن أمكن استيفاؤه من ضامنه , وإن جهل

الكاساني في البدائع (6 / 7 - 9)

وأما الذي يرجع إلى المكفول به فنوعان:

النوع الثاني - أن يكون المكفول به مقدور الاستيفاء من الكفيل , ليكون العقد مفيدا , فلا تجوز الكفالة بالحدود والقصاص , لتعذر الاستيفاء من الكفيل , فلا تفيد الكفالة فائدتها.

مواهب الجليل (5 / 99 - 100) :

ولزم الضمان فيما ثبت إن أمكن استيفاؤه من ضامنه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت