فهرس الكتاب

الصفحة 313 من 2086

فتح القدير (5 / 389)

(هي ضم الذمة إلى الذمة في المطالبة , وقيل: في الدين , والأول أصح) .

الشرح الكبير (3 / 329)

الضمان: شغل ذمة أخرى بالحق.

مغني المحتاج (2 / 198)

الضمان شرعا: يقال لالتزام حق ثابت في ذمة الغير أو إحضار من هو عليه أو عين مضمونة (ويقال للعقد الذي يحصل به ذلك) .

المغني (4 / 534 - 535)

الضمان: ضم ذمة الضامن إلى ذمة المضمون عنه في التزام الحق , فيثبت في ذمتهما جميعا. ولصاحب الحق مطالبة من شاء منهما , واشتقاقه من الضم. ولا بد في الضمان من ضامن ومضمون عنه ومضمون له.

مراجع إضافية

البدائع (6 / 2) , البحر الرائق (6 / 321) , الدر المختار (4 / 260)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت