فهرس الكتاب

الصفحة 196 من 2086

المغني (7 / 56)

الحوالة ثابتة بالسنة والإجماع. أما السنة , فما روى أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مطل الغني ظلم وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع متفق عليه. وفي لفظ من أحيل بحقه على مليء فليحتل. وأجمع أهل العلم على جواز الحوالة في الجملة.

فتح العزيز (10 / 337)

أصل الحوالة مجمع عليه , ويدل عليه من جهة الخبر ما روى الشافعي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مطل الغني ظلم , فإذا اتبع أحدكم على مليء فليتبع ويروى وإذا أحيل أحدكم على مليء فليتبع. ويروى وإذا أحيل عليه , والتبيع الذي لك عليه مال.

تبيين الحقائق (4 / 171 , 174)

وهي - أي الحوالة - مشروعة بإجماع الأمة.

وقال عليه الصلاة والسلام: من أحيل على مليء فليتبع والأمر بالإتباع دليل الجواز.

ولأنه التزام ما يقدر على تسليمه , فوجب القول بصحته دفعا للحاجة.

.. ولأن كلا منهما يتضمن أمورا جائزة عند الانفراد , وهي تبرع المحتال عليه بالالتزام في ذمته والإيفاء وتوكيل المحتال بقبض الدين أو العين من المحال عليه , وأمر المحال عليه بتسليم ما عنده من العين أو الدين إلى المحتال , فكذلك عند الاجتماع.

مراجع إضافية

انظر مغني المحتاج (2 / 193) بداية المجتهد (2 / 299) شرح منتهى الإرادات (2 / 256) التاودي على التحفة (2 / 55) أسنى المطالب (2 / 230)

المبدع (4 / 270) كشاف القناع (3 / 370) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت