فهرس الكتاب

الصفحة 1343 من 2086

إن العقد الذي يبرمه البنك مع العميل طالب استثمار أمواله وإدارتها لحسابه عن طريق المصرف مقابل أجر معلوم يتقاضاه المصرف نظير الخدمات والأعمال التي يبذلها لصالح العميل ووفقا لأوامره , ودون تحمل المصرف لأي قدر من الخسارة التي لم تنتج عن تعديه أو تفريطه في المحافظة على أموال العميل أو مخالفته لأوامره وتعليماته هو الوكالة بأجر ,

والوكالة هي من العقود المسماة المشروعة سواء أكانت بأجر يتقاضاه الوكيل مقابل قيامه بأعمالها أم كانت مجانا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت