فهرس الكتاب

الصفحة 1320 من 2086

إن قيام البائع في عقد السلم بتسويق البضاعة وتسليمها بمعرفته إلى المشتري النهائي يكون جائزا باعتباره وكيلا عن المصرف وهو المشتري الأول في عقد السلم , وبطبيعة الحال يتطلب هذا أن يتحمل المصرف كامل المسئولية فيما يترتب عن هذا البيع للمشتري الجديد.

ولا مانع أن يقوم البائع بذلك بأجر أو بدون أجر لأن الوكالة تصح في كلتا الحالتين.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت