فهرس الكتاب

الصفحة 1250 من 2086

أن من يجيز عقد المزارعة منفردا عن المساقاة من الفقهاء اشترط ضرورة أن تكون الأرض من جانب والعمل من جانب آخر وعللوا ذلك بأن المزارعة تنعقد على منفعة الأرض أو العامل ولا تجوز على منفعة غيرهما.

وحجة أصحاب هذا التطبيق أن كل صورة في المزارعة تتحقق فيها المشاركة في الخارج على الشيوع ما دام باتفاق الأطراف وتراضيهم مراعين العدل بينهم في نسب تقسيم الخارج وما دام كل طرف قد ساهم في متطلبات المزارعة بنصيب فهي صحيحة

ولقد أول المانعون من بعض صور المزارعة أحاديث المنع على مطلق المنع لكن أصحاب هذه التطبيقات أشاروا إلى أن المنع واقع على الصور التي يكون فيها ظلم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت