فهرس الكتاب

الصفحة 1128 من 2086

الوديعة المصرفية أيا كانت ليست وديعة بالمعنى الكامل وإنما هي وديعة ناقصة فيها معنى القرض. ذلك أن أصحاب هذه الودائع يأذنون للبنك في التصرف فيها , كما أن البنك يضمن ردها إليهم , فهي إذن تأخذ حكم القرض فلا يسترد عينها وإنما يسترد مثلها فقط في الوقت المتفق عليه.

وعليه لا يجوز اشتراط منفعة لأصحاب هذه الودائع باعتبارهم مقرضين للبنك. ولكن لا مانع من أن يهب لهم البنك حوافز أو جوائز بدون علم سابق من جانبهم على أن يكون ذلك بصورة غير متكررة ومعلنة حتى لا تصبح هي الدافع للادخار.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت