فهرس الكتاب

الصفحة 1098 من 2086

لا خلاف بين الفقهاء في أن الأصل في الوكالة أنه عقد غير لازم في حق العاقدين فلكل واحد منهما أن يفسخه ويتحلل منه متى شاء , دون توقف على رضا الطرف الآخر أو موافقته.

واستثنى الشافعية من هذا الأصل حالة لحوق الضرر بأحد الطرفين نتيجة فسخ الآخر عقد الوكالة بدون رضاه وقالوا: العقود الجائزة إذا اقتضى فسخها ضررا على الآخر , امتنع وصارت لازمة.

واستثنى الحنفية والمالكية منه حالة تعلق حق الغير بالوكالة وقالوا بعدم صحة عزل الموكل لوكيله فيها بدون رضا صاحب الحق.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت