فهرس الكتاب

الصفحة 985 من 2448

زوجها أو نفقتها على نفسها، وخشيت فراقه إن لم يكن هذا. وقد تقدمت في النكاح الثاني.

وقول السائل [1] لربيعة عن الولد:"هل يموِّن أبويه في عسره ويسره؟ قال: ليس عليه ضمان"، أي إن ذلك إنما يلزم [2] في يسره دون عسره، وليس بشيء لازم له على كل حال كالديون.

ومعنى يمون ينفق عليهما ويقوم بمؤنتهما.

وابن لهيعة [3] أن أبا بشر المدني [4] . كذا في كتابي ونسخ بالشين المعجمة، منسوب إلى المدينة. ووجدت أبا محمد عبد الحق قيده بالسين المهملة.

وقوله [5] :"إلا أن يكون للصبي كسب"، يعني صناعة.

وقوله [6] :"من الصبيان من هو قوي على الكسب إلا أنه على كل حال على الأب نفقته"، يريد قويًا بذاته ولكنه لا صناعة له، أو له صناعة بارت فلا تمونه، لكن لو أراد الأب فيمن له قوة أن يعلمه كسبًا ويدخله صناعة كان ذلك له إلا أن يكون من غير أهل الصنع وممن لا يتعيش [7] بها

(1) المدونة: 2/ 365/ 1.

(2) في م: يلزمه.

(3) المدونة: 2/ 365/ 3.

(4) ممن يكنى أبا بشر. ويشبه أن يكون هو المقصود هنا إسماعيل بن مسلمة بن قعنب الحارثي المدني ثم المصري، ترجمه في اللسان: 7/ 178، والجرح والتعديل: 2/ 201، وهو أخو عبد الله بن مسلمة القعنبي المعروف. وترجمه أيضًا في التهذيب: 1/ 292 وذكر أنه توفي 209، لكن لم يذكر ابن لهيعة في الرواة عنه كما في سند المدونة.

(5) في المدونة 2/ 362/ 1:"... إلا أنه على كل حال على الأب نفقته ما لم يحتلم، إلا أن يكون ...".

(6) المدونة: 2/ 362/ 2.

(7) في ق وع وح وم وس: يعيش.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت