قال القاضي رحمه الله: سمي [2] ما قدم فيه رأس المال وأخر المشترى سَلَمًا، لتسليمه دون عوضه في الحال. ومنه سمي [3] سلفًا أيضًا. والسلف ما تقدم، ومنه سلف الرجل: متقدم آبائه. وحكى الخطابي عن عمر - وفي رواية: عن ابن عمر - [4] أنه كان يكره أن يسمى السلف سلمًا ويقول: هو الإسلام إلى الله، كأنه ضن [5] بالاسم أن يمتهن [6] في غير الطاعة [7] .
وقوله في الكتاب [8] :"لا بأس بتسليم كبار الخيل في صغارها، وكذلك في الإبل والبقر"، كذا/ [ز 224] أجمله في الكتاب ولم ينص على كبير في صغير ولا صغير في كبير. وقال أيضًا: لا يجوز أن يسلم الرأس في رأس دونه.
(1) في خ هنا: بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي محمد وسلم.
(2) في خ وق: يسمى.
(3) في خ: يسمى.
(4) وهو ما في المطبوع من غريب الخطابي: 1/ 665.
(5) في ق والتقييد: 3/ 42: ظن. وهو خطأ.
(6) في ق: أن يسمى، وخط عليها وأشار في الحاشية إلى أن في نسخة أخرى: يمتهن.
(7) ذكر المؤلف كل هذا في الإكمال: 5/ 305 وهناك تصحيف. وانظر الاستذكار: 20/ 30. ونقل في الحطاب 4/ 514 عن المؤلف: قال في المدارك: كان شيخنا يكره تسميته بالسلم ... والصحيح جوازه ...
(8) المدونة: 4/ 2/ 6.