على مخالفتها لغيرها، وإنما هو طلب للاختصار, لأن المسألة التي بعدها تدل عليها وهي أشمل منها.
قال عياض: ومسألة:"إذا اشترى الرجل من مال ابنه الصغير" [1] هي عند ابن عتاب موقوفة. وقال: طرحها ابن القاسم، وثبتت لابن وضاح، وابن باز.
ومسألة المؤاجرة في عمل الكنيسة، أو كراء الدابة لها، أو داره، لذلك [2] سقطت عند ابن عتاب [3] .
قال عياض: وقوله: فإن كسرتهما، ولم أستهلكهما. قال: عليه قيمتهما مصوغين. قلت: أليس قد قلت: إذا كسرهما رجل ولم يتلفهما، فإنما عليه ما نقصت الصياغة؟ قال: هذا أحب إلي، وإليه أرجع وأرى أن يضمن قيمتهما من الذهب مصوغين، استهلكهما، أو كسرهما، فهما سواء. ويكونان له [4] . كذا ثبت في كثير من النسخ. وسقط هذا من كتاب ابن عتاب. وصحت في كتاب"ابن سهل"، و"ابن المرابط". وكتب عليها: سقطت عند ابن باز، والقابسي. وقال ابن وضاح: طرحها سحنون. وثبت هذا القول في كتاب"الغصب". قال: عليه قيمة الصياغة [5] .
(1) المدونة: 5/ 316.
(2) المدونة: 5/ 317 - 318.
(3) قال مالك: لا يؤاجر الرجل نفسه في شيء مما حرم الله."المدونة": 5/ 318.
(4) المدونة: 5/ 319.
(5) المدونة: 5/ 364.