فهرس الكتاب

الصفحة 2052 من 2448

كتاب الاستحقاق[1]

قوله في الوارث إذا حابى في الكراء، ثم قدم له أخ [2] آخر،"أنه يرجع بتمام الكراء على أخيه، إن كان له مال، فإن [3] لم يكن له مال رجع [4] على المكتري، وقال غيره [5] : يرجع على المكتري، ولا يرجع على أخيه. وهذا إذا علم بأن له أخًا، فإن لم يعلم فإنما [6] يرجع على المكتري" [7] .

ووقع لابن القاسم في كتاب السرقة مثل قول غيره هنا، واختلف هل قول غيره خلاف لقوله، أو وفاق. فذهب أبو محمد [8] إلى الوفاق. وأن جواب ابن القاسم أن أخاه [9] علم، كما قال غيره، واستدل بقوله بعد هذا

(1) الاستحقاق لغة: يقال استحق الأمر: استوجبه. وشرعًا قال ابن عرفة: هو رفع ملك شيء بثبوت ملك قبله أو حرية كذلك بغير عوض. (شرح حدود ابن عرفة: 497) .

(2) كذا في ح، وفي ع: أخ له.

(3) كذا في ع، وفي ح: وإن.

(4) كذا في ع وح، وفي ق: أرجع.

(5) في المدونة: وغير ابن القاسم يقول.

(6) كذا في ع، وفي ح: فإنه.

(7) كذا في ع، وفي ح: المكري. (المدونة: 5/ 373) .

(8) انظر معين الحكام: 2/ 832.

(9) كذا في ع، وفي ح: غيره.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت