قوله [2] في الذي أوصى لرجل بسكنى داره سنة، أو خدمة عبده ولم يحمل [3] ذلك الثلث، إما أسلموا له الدار، أو العبد يخدمه، أو قطعوا (له) [4] بثلث الميت بتلًا، بخلاف الوصية بالرقبة، إذا لم يحمل الثلث قطع له ذلك فيها [5] .
قال: وهذا قول الرواة كلهم [6] ، لا أعلم [بينهم] [7] فيه اختلافًا [8] . كذا في أصول شيوخنا. قال فضل: وكذا قرأها أحمد بن داود. وأصلحه سحنون. وهو قول أكثر الرواة. وهكذا رواية يحيى بن عمر.
وقوله:"في الذي أوصى برقبة عبده لرجل وبخدمته لآخر، ولا يحمله الثلث، يقال للورثة أجيزوا ذلك، فإن لم يفعلوا سلموا ثلث الميت [9] ،"
(1) المدونة: 6/ 45.
(2) كذا في ع وز وح، وفي ق: وقوله.
(3) كذا في ع وز، وفي ح: يجعل.
(4) سقط من ح. هنا انتهى ما وجد من ز من هذا الباب.
(5) المدونة: 6/ 46.
(6) في طبعة دار الفكر (4/ 301) : وهذا قول مالك. قال سحنون: وهذا قول الرواة كلهم، وفي طبعة دار صادر (6/ 46) : وهذا قول مالك وأكثر الرواة.
(7) سقط من ق.
(8) كذا في ع وز، وفي ق: خلافًا، وفي ح: اختلاف.
(9) كذا في ح، وفي ع: البيت.